نوادر الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

الحكيم الترمذي ت. 320 هجري
23

نوادر الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

محقق

عبد الرحمن عميرة

الناشر

دار الجيل

مكان النشر

بيروت

إِذا صلى الْفَرِيضَة تياسر فصلى مَا بدا لَهُ وَأمر أَصْحَابه أَن يتياسروا وَلَا يتيامنوا وَعَن ضبيعة بنت الْمِقْدَاد بن معدي كرب عَن أَبِيهَا أَن رَسُول الله ﷺ كَانَ إِذا صلى إِلَى عَمُود أَو خَشَبَة أَو شبه ذَلِك لم يَجعله نصب عَيْنَيْهِ وَلَكِن يَجعله على حَاجِبه الْأَيْسَر قَالَ كَأَنَّهُ يدل بِهَذَيْنِ الْفِعْلَيْنِ من هذَيْن الْحَدِيثين على أَنه يتوخى الْيَمين فَإِن العَبْد إِذا أَقَامَ فَإِنَّمَا هُوَ قبالة الله ﷿ بذلك جَاءَت الْأَخْبَار عَن رَسُول الله ﷺ وَالْيَمِين دلّ اسْمه على مَعْنَاهُ فالأمن وَالْإِيمَان وَالْيَمِين كُله مَوْجُود فِي هَذَا الِاسْم وَوجه آخر أَنه كَانَ يتياسر بِصَلَاة التَّطَوُّع عَن مَوْضِعه الَّذِي أدّى فِيهِ الْفَرِيضَة كَأَنَّهُ لَا يجب أَن يقدم على الْفَرِيضَة شَيْئا وَمِمَّا يُحَقّق ذَلِك مَا رُوِيَ عَن أبي صَالح الْحَنَفِيّ قَالَ كَانَ عَليّ كرم الله وَجهه يسلم تسليمتي الصَّلَاة إِحْدَاهمَا اخْفِضْ من الْأُخْرَى قيل لأبي صَالح أَيهمَا أَخفض من الْأُخْرَى قَالَ الْيُسْرَى وَإِنَّمَا توخى ذَلِك أَن يكون فرقا بَين التسليمتين بالخفض وَرفع الصَّوْت ليؤدي حق كَاتب الْحَسَنَات بِرَفْع الصَّوْت وَكَذَلِكَ حق من عَن يَمِينه ليؤديه بِرَفْع ذَلِك الصَّوْت وبخفضه عَن الْيُسْرَى ليتبين فضل الْيُمْنَى عَن الْيُسْرَى

1 / 81