137

النوادر

محقق

سعيد رضا علي عسكري

رقم الإصدار

الأولى

فقال عليه السلام: يصبغون ثوبهم به، ثم يغسلونه، فإن الماء قد طهر الثوب (1).

- قال علي عليه السلام: لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها (2).

- وقال جعفر الصادق عليه السلام: قال أبي عليه السلام: مضت السنة [ألا يصلى بتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها] (3) (4).

- سئل علي عليه السلام عن رجل يكون في زحام في صلاة جمعة أحدث ولا يقدر على الخروج، فقال عليه السلام: يتيمم ويصلي معهم ويعيد (5).

- قال علي عليه السلام: يجوز التيمم بالجص والنورة ولا يجوز بالرماد، لأنه لم

صفحة ٢١٧