النوادر
الناشر
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الناشر
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
250 - النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون عنده الجارية، فيكشف ثوبها، ويجردها لا يزيد على ذلك؟
قال: لا تحل لابنه إذا رأى فرجها (1).
251 - محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها، أتحل لابنه؟
قال: نعم: إلا أن يكون نظر إلى عورتها (2).
252 - ابن أبي عمير، عن عبد الرحمان (3) بن الحجاج، وحفص بن البختري وعلي بن يقطين، عن أبي عبد الله (4) عليه السلام في الرجل تكون له الجارية، أتحل لابنه؟
قال: ما لم يكن منه جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس.
قال: وكانت لأبي جاريتان فوهب لي إحديهما (5).
صفحة ١٠٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٥٧