84

النوادر

محقق

مدرسة الإمام المهدي (ع) - قم المقدسة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

محرم الحرام 1408

عليه السلام، قال: [الام والبنت] (1) سواء، إذا لم يدخل بها، فإنه إن شاء تزوج ابنتها، وإن شاء تزوج أمها (2).

240 - صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام عن رجل تزوج امرأة، فنظر إلى رأسها وبعض جسدها، فقال: أيتزوج ابنتها؟

فقال: لا، إذا رأى منها ما يحرم على غيره، فليس له أن يتزوج ابنتها (3).

241 - ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أيحل له ابنتها؟

قال: البنت والام في هذا سواء، إذا لم يدخل بأحدهما حلت له الأخرى (4).

" 21 " باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 242 - محمد بن إسماعيل، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون له الجارية فقبلها، هل تحل لولده؟ فقال: بشهوة؟ قلت: نعم

صفحة ١٠٠