80

النوادر

محقق

مدرسة الإمام المهدي (ع) - قم المقدسة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

محرم الحرام 1408

عن رجل كانت عنده امرأة، فزنى بأمها وابنتها وأختها؟

فقال: ما حرم حرام قط حلالا، امرأته حلال له (1).

228 - أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى (2) عن مرازم، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، وسئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لأبيه؟

قال: أثمت وأثم ابنها، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة، فقلت له:

أن يمسكها، إن الحرام لا يفسد الحلال (3).

229 - محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال " في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها أو بأختها ".

فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته، ثم قال: ما حرم حرام حلالا قط (4).

230 - ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج جارية، ودخل بها ثم ابتلى بأمها، ففجر بها، أتحرم عليه امرأته؟

قال: لا، آنه لا يحرم الحلال الحرام (5).

صفحة ٩٦