النوادر
الناشر
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصر
الأئمة الاثنا عشر الشيعة، ٣٥-منتصف القرن الرابع / ٦٥٦-منتصف القرن العاشر
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الناشر
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
فقال: أنا أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة، فقلت: أشئ واجب [أ] فعله؟
فقال: لا، ولكن من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شئ.
روى عبد الله بن مسكان عن عنبسة بن مصعب مثل ذلك (1).
66 - عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اليمين التي يجب فيها (2) الكفارة؟
قال: الكفارات في الذي يحلف على المتاع ألا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيشتريه فيكفر يمينه (3).
67 - عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن رجل وقع على جارية [له] (4) فارتفع حيضها وخاف أن تكون قد حملت، فجعل لله عليه عتق رقبة، وصوما، وصدقة إن هي حاضت، وقد كانت الجارية طمثت قبل أن يحلف بيوم أو يومين وهو لا يعلم، قال عليه السلام: ليس عليه شئ (5).
68 - عن جميل بن صالح، قال: كانت عندي جارية بالمدينة ، فارتفع طمثها فجعلت لله علي نذرا إن هي حاضت، فعلمت بعد أنها حاضت قبل أن أجعل النذر علي
صفحة ٤٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٥٧