النوادر
الناشر
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٥٧
الناشر
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
أو من أمر يخافه أو رد غائب أو رد سفره أو رزقه الله.
وهذا الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي له به (1).
فقال أبو جعفر عليه السلام: ما كان عليه واجبا فحلف أن لا يفعله ففعله فليس عليه فيه شئ، وما لم يكن عليه واجبا فحلف أن لا يفعله ففعله فالكفارة (2).
449 - وسئل: هل يصح إذا حلف الرجل أن يضرب عبده عددا أن يجمع خشبا فيضربه فيحسب بعدده؟
قال: نعم، إن عليا جلد الوليد بن عقبة في الخمر بسوط له رأسان فحسب كل جلدة بجلدتين (3).
450 - قال: وسألته عليه السلام عن الرجل يقول علي مائة بدنة أو ألف بدنة أو مالا يطيق؟
فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ذلك من خطوات الشيطان (4).
451 - وسئل عليه السلام عن رجل جعل على نفسه عتق رقبة من ولد إسماعيل؟
صفحة ١٧٢