النوادر
محقق
مدرسة الإمام المهدي (ع) - قم المقدسة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
محرم الحرام 1408
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٥٧
محقق
مدرسة الإمام المهدي (ع) - قم المقدسة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
محرم الحرام 1408
ومن سألكم غير الفريضة فقد اعتدى، ويوصي بالاكارين - وهم (1) الفلاحون (2) -.
426 - ولا يصلح أن يقبل أرض بثمر مسمى ولكن بالنصف و الثلث والربع والخمس لا بأس به (3).
427 - وسئل عن مزارعة المسلم المشرك يكون من المسلم البذر جريب من طعام أو أقل أو أكثر فيأتيه رجل آخر فيقول: خذ مني نصف البذر، ونصف النفقة وأشركني؟ قال: لا بأس.
قلت: الذي زرعه في الأرض لم يشتره إنما هو شئ كان عنده، قال: يقومه قيمة كما يباع يؤمئذ، ثم يأخذ نصف القيمة ونصف النفقة ويشاركه (4).
صفحة ١٦٥