116

النوادر

الناشر

مدرسة الإمام المهدي عليه السلام

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٨ هجري

مكان النشر

قم

تصانيف

وقال: إن كانت له أمة وطأها إن شاء، ولا يتخذها أم ولد (١).

٣٣٩ - حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الخبيثة يتزوجها الرجل؟ قال: لا (٢).

٣٤٠ - النضر، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رأى امرأته تزني، أيصلح له أن يمسكها؟ قال: نعم إن شاء (٣).

٣٤١ - أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/24/3" target="_blank" title="النور: 3">﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك﴾</a> (4).

قال: هن نساء مشهورات بالزنا، ورجال مشهورون بالزنا (5)، شهروا به وعرفوا، والناس اليوم بذلك المنزل، من أقيم عليه الحد بالزنا، وشهر به، لا ينبغي لاحد أن ينكحه حتى يعرف منه توبة (6).

صفحة ١٣٢