233

ناسخ الحديث ومنسوخه

محقق

عبد الله بن حمد المنصور

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

مناطق
إيران
يكفر فأعطاه ما يكفر به عن نفسه فأخبره بضرورته فرخص له في أكله، فلا يكون هذا في غير ذلك من الكفارات أن يأكل الرجل ما يكفر به ولا يطعمه عياله.

1 / 265