أحدهما قوله في كتاب العتق: ضمن فرع أوله: إذا اختلفا في قيمة العبد، ومات العبد، إذا ادعى أي المعتق / نقصان القيمة بسبب نقيصة 11أطارئة، فالأصل عدم النقص، والأصل براءة الذمة، فيخرج على تقابل الأصلين، وليس معنى تقابل الأصلين استحالة الترجيح، بل يطلب الترجيح من مدرك آخر، سوى استصحاب الأصول، فإن تعذر، فليس إلا التوقف، أما تخيير المفتى من مناقضين، فلا وجه له، وقد رأيت في الحاوي (¬1) حكاية التخيير وجها عن بعض الأصحاب، وهو يحكي عن القاضي أبي بكر، وأبي علي، وأبي هاشم، لكنه مستبعد عند الأصحاب، وما قاله الغزالي قد حكاه الرافعي (¬2) ملخصا عن الإمام.
صفحة ١٧