10 موضع الخلاف في تعارض الأصل والظاهر ليس عاما، إذ الاجماع على تقديم الأصل على الظاهر في صورة دعوى بيع أو شراء أو دين أو غصب وإن كان المدعى في غاية العدالة مع فقد العصمة وكان المدعى عليه معهودا بالتغليب والظلم، كما أجمعوا على تقديم الظاهر على الأصل في البينة الشاهدة بالحق، فان الظاهر الغالب صدقها وإن كان الأصل براءة ذمة المشهود عليه، ولهذا نظائر كثيرة.
المبحث الثاني
قاعدة:
النية، ولها أحكام يأتي ذكرها في العبادات والمعاملات، ولنذكر هنا منها قاعدتين:
(الأول) النية يكتفى بها في تقييد المطلق وتخصيص العام وتعيين المعين والمطلقة والفريضة المنوية وتعيين أحد معاني المشترك وصرف اللفظ من الحقيقة إلى المجاز، كقوله في المطلق " والله لأصلين " وعنى به ركعتين و " لأكلمن
صفحة ٦٩