397

مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن

محقق

مرزوق علي إبراهيم

الناشر

دار الراية

رقم الإصدار

الأولى ١٤١٥ هـ

سنة النشر

١٩٩٥ م

تصانيف

الجغرافيا
ذكره الجوزقي في كتابه المخرج على «الصحيحين» .
فصل
وأركان العمرة: الإحرام، والطواف والسعي على إحدى الروايتين.
وواجبها: الْحِلاقُ عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ.
وَأَمَّا سُنَنُهَا: فَالْغُسْلُ لِلإِحْرَامِ وَالأَذْكَارُ الْمَشْرُوعَةُ فِي الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ، فَمَنْ أَرَادَ الْعُمْرَةَ، أَحْرَمَ مِنَ الْمِيقَاتِ بَعْدَ أَنْ يَغْتَسِلَ وَيَتَطَيَّبَ وَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَ بِمَكَّةَ، خَرَجَ إِلَى أَدْنَى الْحِلِّ فَأَحْرَمَ، وَالأَفْضَلُ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ التَّنْعِيمِ، ثُمَّ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَيَسْعَى وَيَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ وَقَدْ حَلَّ، فَإِنْ فَعَلَ مِنْ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ شَيْئًا قَبْلَ الْحِلاقِ، فَفِيهِ روايتان:
إحداهما: لا شيء عليه.
والثانية: عليه فديته.
فَإِنْ تَرَكَ الْحِلاقَ وَالتَّقْصِيرَ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ دَمٌ؟ على روايتين.

2 / 58