148

مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن

محقق

مرزوق علي إبراهيم

الناشر

دار الراية

رقم الإصدار

الأولى ١٤١٥ هـ

سنة النشر

١٩٩٥ م

تصانيف

الجغرافيا
لَمْ يَكُنْ لِأَمْرِهِ هَذَهِ الْمَرْأَةَ بِالاشْتِرَاطِ مَعْنًى. فَإِنْ قَالُوا: فَائِدَةُ هَذَا الشَّرْطِ عِنْدَنَا أَنْ لا يلزمها الهدي، ولو لم يشترط، لَزِمَهَا. قُلْنَا: الْحُكْمُ الْمُعَلَّقِ عَلَى الشَّرْطِ التَّحَلُّلُ، ولم يجر للهدي ذكر، ثُمَّ عِنْدَكَمْ يَجُوزُ لَهَا التَّحَلُّلُ قَبْلَ الْهَدْيِ، فَمَا قُلْتُمْ بِالْحَدِيثِ؟

1 / 203