275المتواري علي تراجم أبواب البخاريابن المنير - ٦٨٣ هجريمحققصلاح الدين مقبول أحمدالناشرمكتبة المعلامكان النشرالكويتتصانيفالكتب المصنفة على الأبواب•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧الْكَاذِب فِي الْقَذْف فتوبته بَيِّنَة. وَأما الصَّادِق فِي قذفه كَيفَ يَتُوب فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى؟ وأشبه مَا ذَلِك عِنْدِي أَن المعاين للفاحشة لَا يجوز لَهُ أَن يكْشف صَاحبهَا إِلَّا إِذا تحقق كَمَال النّصاب مَعَه. فَإِذا كشفه حَيْثُ لَا نِصَاب فقد عصى الله، وَإِن كَانَ صَادِقا فيتوب من الْمعْصِيَة فِي الإعلان، لَا من الصدْق. وَالله أعلم.(٢٥٩ - (٥) بَاب شَهَادَة الْأَعْمَى وَأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته)وقبوله فِي التأذين. وَمَا يعرف بالأصوات. وَأَجَازَ شَهَادَته الْقَاسِم وَالْحسن وَابْن سِيرِين وَالزهْرِيّ وَعَطَاء. وَقَالَ الشّعبِيّ: تجوز شَهَادَته إِذا كَانَ عَاقِلا. وَقَالَ الحكم: رب شَيْء تجوز فِيهِ. وَقَالَ الزُّهْرِيّ: أَرَأَيْت ابْن عَبَّاس لَو شهد على شَهَادَة إِن كنت ترده؟ وَكَانَ ابْن عَبَّاس يبْعَث رجلا إِذا غَابَتْ الشَّمْس أفطر. وَيسْأل عَن الْفجْر فَإِذا قيل لَهُ طلع، صلى رَكْعَتَيْنِ. وَقَالَ سُلَيْمَان ابْن يسَار: اسْتَأْذَنت على عَائِشَة فَعرفت قَالَت: سُلَيْمَان ﴿ادخل فَإنَّك مَمْلُوك مَا بقى عَلَيْك شَيْء وَأَجَازَ سَمُرَة شَهَادَة امْرَأَة منتقبة.فِيهِ عَائِشَة: سمع النَّبِي -[ﷺ]- رجلا يقْرَأ فِي الْمَسْجِد فَقَالَ: ﵀﴾ لقد أذكرني فِي كَذَا آيَة أسقطتهن من سُورَة كَذَا وَكَذَا. وَقَالَت عَائِشَة: هجّد النَّبِي [ﷺ] فِي بَيْتِي فَسمع صَوت عباد يصلى فِي الْمَسْجِد. فَقَالَ: يَا عَائِشَة أصوت1 / 307نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي