المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم
محقق
أيمن بن عارف الدمشقي
الناشر
دار المعرفة
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩هـ- ١٩٩٨م.
مكان النشر
بيروت
حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: ثنا أَبِي، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ»
١٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ أَخُو خَطَّابٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ " أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا»، قَالَ: ثُمَّ أَيَّةُ؟ قَالَ: «بِرُّ الْوَالِدَيْنِ»، قُلْتُ: ثُمَّ أَيَّةُ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» فَمَا تَرَكْتُ أَنْ أَسْتَزِيدَهُ إِلَّا إِرْعَاءً عَلَيْهِ
بَيَانُ حَقْنِ دِمَاءِ مَنْ يُقِرُّ بِالْإِسْلَامِ مِنَ الْكُفَّارِ فِي الْمُحَارَبَةِ وَإِنْ كَانَ إِقْرَارُهُ تَقِيَّةً، وَدَرْءَ الْقَوَدِ عَنْهُ بَعْدَ إِقْرَارِهِ فِيمَا أَصَابَ فِي كُفْرِهِ وَمُحَارَبَتِهِ وَلَا يُفَتَّشُ بَاطِنُهُ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَخْرُجُ مِنْ إِيمَانِهِ إِذَا قَتَلَ الْمُقِرَّ بِالْإِسْلَامِ
١٨٧ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمِصِّيصِيُّ قَالَ: ثنا حَجَّاجُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ أَخْبَرَنِي، أَنَّ الْمِقْدَادَ أَخْبَرَهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَاخْتَلَفْنَا ضَرْبَتَيْنِ فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا، ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ: أَسْلَمْتُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَعْدَ مَا قَالَهَا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَقْتُلْهُ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا قَطَعَ يَدَيَّ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَقْتُلْهُ فَإِنَّكَ إِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلَّمْتَهُ ⦗٦٧⦘ الَّتِي قَالَ»
١٨٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، وَأَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالُوا: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ مِثْلَهُ
1 / 66