المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم
محقق
أيمن بن عارف الدمشقي
الناشر
دار المعرفة
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩هـ- ١٩٩٨م.
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصر
السامانيون (ما وراء النهر، خراسان)، ٢٠٤-٣٩٥ / ٨١٩-١٠٠٥
٦٣٣ - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ح، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا مُحَاضِرٌ كِلَاهُمَا، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ، أَنَّهَا «كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ»
٦٣٤ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أنبا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، فَرُبَّمَا قُلْتُ: أَبْقِ لِي أَبْقِ لِي "
الدَّلِيلُ عَلَى إِيجَابِ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَأَنَّهَا لَا تُقْبَلُ إِلَّا مِنْ طَاهِرٍ وَمَا عَلَيْهِ طَاهِرٌ، وَبَيَانُ نَسْخِ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَالإِبَاحَةُ لِمَنْ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوَضُوءٍ وَاحِدٍ، وَأَنَّ الْمُتَطَهِّرَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ وُضُوءٌ لِصَلَاةٍ بِوَضُوءٍ وَاحِدٍ وَلَا لِغَيْرِهَا حَتَّى يُحْدِثَ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُزِيلُ طَهَارَتَهُ ظَنُّهُ أَنَّهُ أَحْدَثَ وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ
٦٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَا: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جَعَلَ النَّاسُ يُثْنُونَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَا إِنِّي لَسْتُ بِأَغَشِّهِمْ لَكَ وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ»
٦٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، وَأَبُو الْمُثَنَّى قَالَا: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: ثَنَا زَائِدَةُ، وأبو عوانة، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ، وَلَا صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ» وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: كُنْتُ ⦗١٩٩⦘ عَلَى الْبَصْرَةِ وَلَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهُورٍ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: فَدَلَّ قَوْلُهُ أَنَّ قَبُولَهَا بِاجْتِنَابِهِ أَكْلَ الْحَرَامِ وَلُبْسَ الْحَرَامِ
1 / 198