المستدرك للحاكم - دار المعرفة
محقق
مصطفى عبد القادر عطا
الناشر
دار الكتب العلمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١١ - ١٩٩٠
مكان النشر
بيروت
تصانيف
•المستدركات
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
الغزنویون (أفغانستان، خراسان، بلوشستان، شمال غرب الهند)، ٣٦٦-٥٨٢ / ٩٧٧-١١٨٦
٢٣٦٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ بُجَيْرٍ، عَنْ ضِرَارِ بْنِ الْأَزْوَرِ ﵁ قَالَ: بَعَثَنِي أَهْلِي بِلَقُوحٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَهْدَوْهَا لَهُ، فَقَالَ لِي: «احْلُبْهَا وَدَعْ دَاعِيَ اللَّبَنِ»
[التعليق - من تلخيص الذهبي]٢٣٦٦ - سكت عنه الذهبي في التلخيص
٢٣٦٧ - حَدَّثَنَا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ إِمْلَاءً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ سَبْعٍ وَتِسْعِينَ وَثَلَاثِ مِائَةٍ، ثنا الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ أَبُو مُسْلِمٍ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ ثنا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا أَبِي، حَدَّثَتْنِي أُمُّ خَالِدِ بِنْتُ خَالِدٍ قَالَتْ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِثِيَابٍ فِيهَا خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ صَغِيرَةٌ، فَقَالَ: «مَنْ تَرَوْنَ أَكْسُو هَذِهِ؟» فَسَكَتَ الْقَوْمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِيْتُونِي بِأُمِّ خَالِدٍ» قَالَتْ: فَأَتَى بِي فَأَلْبَسَنِيهَا بِيَدِهِ، وَقَالَ: «أَبْلِي وَأَخْلِقِي» يَقُولُهَا مَرَّتَيْنِ، وَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَلَمٍ فِي الْخَمِيصَةِ أَصْفَرَ وَأَحْمَرَ، وَيَقُولُ: «يَا أُمَّ خَالِدٍ هَذَا سَنَا سَنَا» وَالسَّنَا بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ الْحَسَنُ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»
[التعليق - من تلخيص الذهبي]٢٣٦٧ - على شرط البخاري ومسلم
٢٣٦٨ - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذٍ الْعَدْلُ، ثنا هِشَامُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَا: ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ ﵁، أَنَّ الْمُهَاجِرِينَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ: ذَهَبَ الْأَنْصَارُ بِالْأَجْرِ كُلِّهِ قَالَ: «لَا، مَا دَعَوْتُمُ اللَّهَ لَهُمْ وَأَثْنَيْتُمْ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "
[التعليق - من تلخيص الذهبي]٢٣٦٨ - على شرط مسلم
2 / 72