462

المستدرك للحاكم - دار المعرفة

محقق

مصطفى عبد القادر عطا

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١١ - ١٩٩٠

مكان النشر

بيروت

١٣٤٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ الْفَقِيهُ، ثنا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثنا الْحُمَيْدِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنْ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِخَيْبَرَ، فَمَاتَ رَجُلٌ مِنَّا مِنْ أَشْجَعَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «صَلُّوا عَلَيْهِ» . فَذَهَبْنَا نَنْظُرُ فَوَجَدْنَا خَرَزًا مِنْ خَرَزِ يَهُودَ، مَا يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ «رَوَاهُ النَّاسُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ» أَبُو عَمْرَةَ هَذَا رَجُلٌ مِنْ جُهَيْنَةَ مَعْرُوفٌ بِالصِّدْقِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "
١٣٤٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ عَبْدُ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ بْنِ خَالِدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: مَاتَ فُلَانٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «لَمْ يَمُتْ»، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ: مَاتَ فُلَانٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَمْ يَمُتْ» ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: مَاتَ فُلَانٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَيْفَ مَاتَ؟» قَالَ: نَحَرَ نَفْسَهُ بِمِشْقَصٍ كَانَ مَعَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»
١٣٤٧ - إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ «رَجُلًا قَتَلَ نَفْسَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ» عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ
١٣٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، وَأَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ الْخُلْدِيُّ، بِبَغْدَادَ، ثنا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، قَالَا: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دُعِيَ إِلَى جِنَازَةٍ سَأَلَ عَنْهَا، فَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا صَلَّى عَلَيْهَا، وَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ لِأَهْلِهَا: «شَأْنَكُمْ بِهَا» وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»

1 / 518