380

المستدرك للحاكم - دار المعرفة

محقق

مصطفى عبد القادر عطا

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١١ - ١٩٩٠

مكان النشر

بيروت

كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
١٠٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، وَأَنْبَأَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ، بِمَرْوَ، وَثَنَا أَبُو قِلَابَةَ الرَّقَاشِيُّ، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، وَعَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي، قَالُوا: ثنا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، قَالُوا: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، أَنْبَأَ ثَوَابُ بْنُ عُتْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَرْجِعَ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ «وَثَوَابُ بْنُ عُتْبَةَ الْمَهْرِيُّ قَلِيلُ الْحَدِيثِ، وَلَمْ يُجْرَحْ بِنَوْعٍ يَسْقُطُ بِهِ حَدِيثُهُ، وَهَذِهِ سُنَّةٌ عَزِيزَةٌ مِنْ طَرِيقِ الرِّوَايَةِ مُسْتَفِيضَةٌ فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ»
[التعليق - من تلخيص الذهبي]١٠٨٨ - صحيح
١٠٨٩ - أَخْبَرَنِي أَبُو عَوْنٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَاهَانَ الْجَزَّارُ، وَعَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الصَّفَّارُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْنٍ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُفْطِرُ يَوْمَ الْفِطْرِ عَلَى تَمَرَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِ "
[التعليق - من تلخيص الذهبي]١٠٨٩ - على شرط مسلم
١٠٩٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ ثنا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَوْنٍ الْجَزَّارُ، بِمَكَّةَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَا: ثنا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا زُهَيْرٌ، ثنا عُتْبَةُ بْنُ الضَّبِّيِّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ: «مَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ فِطْرٍ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وِتْرًا»
[التعليق - من تلخيص الذهبي]١٠٩٠ - سكت عنه الذهبي في التلخيص

1 / 433