مسند أحمد بن حنبل
محقق
شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرون
الناشر
مؤسسة الرسالة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢١ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
الحديث
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مسند أحمد بن حنبل
أحمد بن حنبل ت. 241 هجريمحقق
شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرون
الناشر
مؤسسة الرسالة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢١ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
عشرين ومائة، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة، ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة، فإذا زادت، ففي كل مائة شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المتصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها.
وفي الرقة ربع العشر، فإذا لم يكن المال إلا تسعين ومائة درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها " (1) .
صفحة ٢٣٤