841

مسند إسحاق بن راهويه

محقق

عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي

الناشر

مكتبة الإيمان

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هجري

مكان النشر

المدينة المنورة

تصانيف
المسانيد
•
١٢٨١ - أَخْبَرَنَا الْمُلَائِيُّ، نا وَرْقَاءُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ صَفِيَّةَ بِنْتَ شَيْبَةَ تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ حَفْصَةَ أَوْ كِلَيْهِمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامَرْأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ»

3 / 685