665

مسند إسحاق بن راهويه

محقق

عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي

الناشر

مكتبة الإيمان

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هجري

مكان النشر

المدينة المنورة

تصانيف
المسانيد
١٠٣٩ - أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ قُدَامَةَ الْجُمَحِيُّ، نا ابْنُ دِينَارٍ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ حَفْصَةَ أَوْ كِلْتَيْهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا»

2 / 466