266

مسند إسحاق بن راهويه

محقق

عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي

الناشر

مكتبة الإيمان

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هجري

مكان النشر

المدينة المنورة

تصانيف

الحديث
٤٢٠ - أَخْبَرَنَا كُلْثُومٌ، نا عَطَاءٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ وَهُوَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ بِصَدَاقِ الْأُخْرَى يَقُولُ: أَنْكِحْنِي وَأُنْكِحُكَ بِغَيْرِ صَدَاقٍ فَذَاكَ الشَّغَارُ ".

1 / 388