مسند ابن الجعد

ابن الجعد ت. 230 هجري
31

مسند ابن الجعد

محقق

عامر أحمد حيدر

الناشر

مؤسسة نادر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٠ هجري

مكان النشر

بيروت

تصانيف

الحديث
٢٠٦ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «يُهْدِي كَبْشًا»
٢٠٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ»
٢٠٨ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «لَهَا النَّفَقَةُ، وَالسُّكْنَى أَحَبُّ إِلَيَّ»
٢٠٩ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «إِذَا أَعْطَتِ الْمَرْأَةُ عَطِيَّةً جَازَتْ عَطِيَّتُهَا، إِذَا وُلِدَ مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاءِ»
٢١٠ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فِي الْمَمْلُوكِينَ، وَأَهْلِ الْكِتَابِ: «يُحْجَبُونَ، وَلَا يَرِثُونَ» وَقَالَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ: لَا يُحْجَبُونَ، وَلَا يَرِثُونَ
٢١١ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا يُقْضَى الْحَجُّ وَلَا الصِّيَامُ. يَعْنِي عَنِ الْمَيِّتِ» قَالَ: وَقَالَ الْحَكَمُ: «يُقْضَى الْحَجُّ وَالصِّيَامُ»
٢١٢ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا يُقْضَى الْحَجُّ، إِلَّا أَنْ يُوصِيَ، فَإِنْ أَوْصَى، فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ»
٢١٣ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَبْدِ يُعْطِي الرَّجُلَ مَالًا، فَيَشْتَرِيهِ، فَيُعْتِقُهُ قَالَ: «عِتْقُهُ جَائِزٌ، وَعَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ ثَمَنُهُ»
٢١٤ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُهُ»
٢١٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ عَلَى دَيْنٍ فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِمَا» وَقَالَ الْحَكَمُ: مِنْ جَمِيعِ الْمِيرَاثِ. ٢١٦ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ
٢١٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ، وَلَا يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ»

1 / 50