﵁ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.
٣٤٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ.
أَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الأَمَالِي وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ وَإِلَى آخِرِ السَّادِسِ مِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ.
بَابُ مَسَافَةِ مَا لا تُقْصَرُ الصَّلاةُ فِيهِ وَمَا تُقْصَرُ فِيهِ
٣٤٦ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْبَرِيدَ فَلا يَقْصُرُ الصَّلاةَ.
٣٤٧ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ سُئِلَ: أَتُقْصَرُ الصَّلاةُ إِلَى عَرَفَةَ؟ فَقَالَ: لا، وَلَكِنْ إِلَى عُسْفَانَ وَإِلَى جُدَّةَ وَإِلَى الطَّائِفِ.