673

مسند أبي داود الطيالسي

محقق

محمد بن عبد المحسن التركي

الناشر

دار هجر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

مصر

تصانيف
المسانيد
مناطق
العراق
٩٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ (^١)، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَنْكَحَ وَلِيَّانِ فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَإِذَا بَاعَ رَجُلٌ مَتَاعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا».

(^١) في طبعة دار المعرفة زيادة (قال).

2 / 222