416

مسند الروياني

محقق

أيمن علي أبو يماني

الناشر

مؤسسة قرطبة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦

مكان النشر

القاهرة

٨٥٤ - نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَا: نَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرةَ الْعُجَيْفِيِّ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ جُمُعَةً فِي غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ دِينَارٍ»
٨٥٥ - وَيُرْوَى عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِرْهَمٍ أَوْ مُدٍّ أَوْ نِصْفِ دِرْهَمٍ»، نَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا إِسْحَاقُ، نَا أَيُّوبُ بْنُ مِسْكِينٍ عنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قُدَامَةَ بِذَلِكَ
٨٥٦ - نَا ابْنُ إِسْحَاقَ، نَا أَبُو الْأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ، نَا هُشَيْمٌ، نَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَدِمَتْ أُمُّ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ الْمَدِينَةَ فِي بَعْضِ حَوَائِجِهَا وَمَعَهَا ابْنُهَا سَمُرَةُ وَقَدْ ⦗٧٨⦘ يُتِّمَ قَالَ: وَكَانَتِ امْرَأَةً جَمِيلَةً، فَخُطِبَتْ فَجَعَلَتْ تَقُولُ: إِنَّهَا لَا تَتَزَوَّجُ إِلَّا بِرَجُلٍ يَكْفُلُ لَهَا نَفَقَةَ ابْنِهَا سَمُرَةَ، قَالَ: فَخَطَبَهَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَجَعَلَ لَهَا ذَاكَ، قَالَ: وَكَانُوا فِي الْأَنْصَارِ بَعْدُ، قَالَ: فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْرِضُ غِلْمَانَ الْأَنْصَارِ فِي كُلِّ عَامٍ، قَالَ: فَإِذَا ظَنَّ أَنَّ أَحَدَهُمْ قَدْ بَلَغَ أَمْضَاهُ فِي الْغَزْوِ، قَالَ: فَعَرَضَ عَامًا مِنْ تِلْكَ الْأَعْوَامِ قَالَ: فَأَتَاهُ غُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَمْضَاهُ قَالَ: ثُمَّ قَامَ سَمُرَةُ فَرَدَّهُ، فَقَالَ لَهُ سَمُرَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ أَمْضَيْتَ غُلَامًا لَوْ صَارَعْتُهُ لَصَرَعْتُهُ، قَالَ: «أَكَذَاكَ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَصَارَعَهُ، فَصُرِعَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: فَأَمْضَاهُ النَّبِيُّ ﷺ

2 / 77