مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان

محمد قدري باشا ت. 1306 هجري
105

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان

الناشر

المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٣٠٨ هـ - ١٨٩١ م

تصانيف

(مادة ٦٤٦) لكل من الشركاء السكنى في الدار المشتركة بقدر حصته. (مادة ٦٤٧) يجوز للشريك الحاضر أن ينتفع بكل الدار المشتركة في غيبة شريكه إذا كان يعلم أن السكنى لا تنقصها ولا أجر عليه لحصة شريكه الغائب وليس للشريك إذا حضر أن يسكن قدر ما سكن شريكه. (مادة ٦٤٨) يجوز للشريك الحاضر أن ينتفع بقدر حصته من الملك المشترك في غيبة شريكه بوجه لا يضره بأن يكون الانتفاع مما لا يختلف باختلاف المستعمل. (مادة ٦٤٩) لا يجوز للشريك الانتفاع بالملك المشترك في غيبة شريكه إن كان الانتفاع به يختلف باختلاف المستعمل. (مادة ٦٥٠) لا يجوز للشريك الحاضر أن يسكن في حصة شريكه الغائب إذا كانت الحصص مفرزة وإن سكنها وتخربت فعليه ضمانها. (مادة ٦٥١) يجوز للشريك الحاضر أن يزرع كل الأرض المشتركة في غيبة شريكه إذا علم أن الزرع ينفعها ولا ينقصها وليس للغائب بعد حضوره أن ينتفع بها كلها بقدر المدة التي انتفع بها شريكه. (مادة ٦٥٢) إذا علم الشريك الحاضر أن زراعة الأرض المشتركة تنقصها أو الترك ينفعها ويزيدها قوة فليس له أن يزرع فيها شيئًا أصلًا.

1 / 106