بيع المرابحة للآمر بالشراء
الناشر
طُبع على نفقة شركة بيت المال الفلسطيني العربي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٩٩٦ م
تصانيف
وفيما يلي نص المذكرة المقدمة من إدارة الشركة والمتضمنة السؤال المتعلق بإخراج زكاة الشركة وجواب هيئة الرقابة الشرعية عنه:-
عملًا بأحكام المادتين ٦٣،٦٤ من الفصل السادس من النظام الداخلي لشركة بيت المال الفلسطيني العربي اللتين نصتا على:-
المادة ٦٣:
تحتفظ الشركة بحسابات خاصة مستقلة لصندوق الزكاة.
المادة ٦٤:
تقوم الشركة بإدارة صندوق الزكاة وفقًا لاحكام الشيعة الإسلامية تتكون إيراداته من مخصصات صندوق الزكاة المقتطع سنويًا من أموال الزكاة، وما يرد إلى هذا الصندوق من أموال الزكاة الأخرى سواء من مساهمي الشركة أو من غيرهم بينما تتكون مصروفات هذا الصندوق من أوجه الصرف المختلفة المنصوص عليها في القرآن الكريم وبعد الاستئناس برأي جهاز الرقابة الشرعي.
وفي ضوء ما سبق فإن على عاتق الشركة مسؤولية قياس وحساب وتوزيع فريضة الزكاة وفقًا لما ورد في النظام الاساسي لانشائها، ونظرًا لاختلاف طريقة حساب زكاة الأموال في المصارف والشركات الإسلامية ومعالجتها على أساس تكلفته على النشاط أو توزيعًا للربح، وتقديرها بمبلغ ثابت أو اتباع القواعد الشرعية والأسس المحاسبية واعداد حسابات ختامية وتقرير مالي مستقل للزكاة في إطار نظام محاسبي لذلك. ومنعًا
1 / 80