76المقنعالشيخ الصدوق - ٣٨١ هجريمحققلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديالناشرمؤسسة الإمام الهاديالإصدارالثانيةسنة النشر١٤١٥ هجريمكان النشرقمتصانيفالفقه الشيعي2 باب ما يصلى فيه من الثياب، وما لا يصلى فيه، وغير ذلكإعلم أن كل ما أكلت لحمه فلا بأس بالصلاة في شعره ووبره .ولا بأس بالصلاة في الفراء الخوارزمية، وما يدبغ بأرض الحجاز .ولا بأس بالصلاة في السنجاب والسمور ، والفنك .صفحة ٧٩نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي