517

المقنع

محقق

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

الناشر

مؤسسة الإمام الهادي

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

اتهما لزمهما اليمين بالله (أنهما لم يريدا) القتل .

واعلم أن الناقلة إذا كانت في العضو ففيها ثلث دية ذلك العضو .

ورفع إلى أمير المؤمنين - عليه السلام - رجل عذب عبده حتى مات، فضربه مائة نكالا ، وحبسه وغرمه قيمة العبد، وتصدق بها .

وقضى رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - في القلب إذا ذعر فطار بالدية .

وقضى - صلى الله على وآله وسلم - في الظفر إذا قطع بعشرة دنانير .

وإذا ادعى رجل أنه ذهب سدس بصره من كلتا عينيه، وسدس سمعه من كلتا أذنيه، فإنه لا يستحلف، ولا يقبل دعواه، لأنه لا علم له بما ذهب من سمعه وبصره، ولا علم له بما بقي، إنما يستحلف في موضع الصدق، فأما المجهول المبهم

صفحة ٥٣٢