508

المقنع

محقق

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

الناشر

مؤسسة الإمام الهادي

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

وقضى - عليه السلام - (في اللطمة) بالوجه تسود ، أن أرشها ستة دنانير، فان اخضرت فأرشها ثلاثة دنانير، فان احمرت فأرشها دينار ونصف .

(وفي ذكر الخصي الدية) .

وإذا اجتمع رجل وغلام على قتل رجل فقتلاه، فإن كان الغلام بلغ خمسة أشبار اقتص منه واقتص له، وإن لم يكن الغلام بلغ خمسة أشبار فعليه الدية .

ورفع إلى علي - عليه السلام - رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه، فقضى أن يداس بطنه حتى يحدث كما أحدث، أو يغرم ثلث الدية .

وليس بين العبيد والأحرار قصاص فيما دون النفس، ولا بين (اليهودي

صفحة ٥٢٣