486

المقنع

محقق

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

الناشر

مؤسسة الإمام الهادي

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

الثلثان، وللجد من قبل الأم الثلث .

فان ترك جدين من قبل الأب وجدين من قبل الأم، فللجد والجدة من قبل الأم الثلث، بينهما بالسوية، وما بقي فللجد والجدة من قبل الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين .

فان ترك أخوالا وخالات، فالمال بينهم بالسوية .

وإن ترك أعماما وعمات، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .

فإن ترك خالا لأب وأم وخالا لأب، فان الفضل بن شاذان ذكر أن المال للخال للأب والأم، وسقط الخال للأب، وكذلك العم والخالة في هذا سواء على ما ذكره .

فان ترك عما وابن أخت، فالمال لابن الأخت ، فإن ترك عما وابن أخ،

صفحة ٥٠١