473

المقنع

محقق

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

الناشر

مؤسسة الإمام الهادي

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

إن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك، فالمال بينهن بالسوية .

وإذا ترك ابنا وابن ابن، فالمال كله للابن، وليس لابن الابن شيء، لأنه قد نزل ببطن .

وإن ترك إبنا وابنة، أو بنين وبنات، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .

وإن ترك ابن ابن وابن ابنة، فالمال لابن الابن لأنه أقرب .

فان ترك ابن ابن وابن ابن ابن ، فالمال كله لابن الابن لأنه أقرب ، وكذلك إذا ترك ثلاث بنات (أو بني) ابن ابن أو أكثر من ذلك، وثلاث بنات أو

صفحة ٤٨٨