471

المقنع

محقق

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

الناشر

مؤسسة الإمام الهادي

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

فان أوصى بوصية ولم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها ، فان الأبواب الباقية تجعل في البر .

وإذا مات الرجل ولا وارث له ولا عصبة ، فإنه يوصي بماله حيث شاء، في المسلمين والمساكين وابن السبيل .

صفحة ٤٨٦