455

المقنع

محقق

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

الناشر

مؤسسة الإمام الهادي

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

وقال أبو عبد الله - عليه السلام - في امرأة أرضعت ابن جاريتها: أنها تعتقه .

وروي في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها أنه [لا] يحل بيعها .

وإذا جذم العبد فلا رق عليه .

وإذا أقر حر أنه عبد أخذ بما أقر به .

وإذا باع رجل مملوكا وله مال، فإن كان علم مولاه الذي باعه أن له مالا فالمال للمشتري، وإن لم يعلم البائع فالمال له .

وسئل موسى بن جعفر - عليه السلام - عن بيع الولاء ، فقال: لا يحل

صفحة ٤٦٩