حدث بعد التدبير .
واعلم أن المدبر بمنزلة الوصية، وللرجل أن يرجع في وصيته متى شاء .
وروي: أن العبد والجارية إذا أعتقا عن دبر، فلمولاهما أن يكاتب العبد إن شاء، وليس له أن يبيعه قدر حياته، إلا أن يشاء العبد، وله أن يأخذ ماله إن كان له مال .
وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن امرأة أعتقت ثلث جاريتها عند موتها، أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاؤوا أو أبوا؟ قال: لا، ولكن لها ثلثها وللوارث ثلثاها ، يستخدمها بحساب ماله فيها، ويكون لها من نفسها بحساب ما عتق منها .
وسئل عن الرجل يكون له الخادم فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش، فإذا مات فهي حرة، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ، ثم يجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها بعد ما أبقت؟ قال: لا، إذا مات
صفحة ٤٦٥