435

المقنع

محقق

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

الناشر

مؤسسة الإمام الهادي

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

والعبد إذا أبق من مواليه ثم سرق، لم يقطع وهو آبق، لأنه مرتد عن الإسلام ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الإسلام، فإن أبى أن يرجع إلى مواليه، قطعت يده بالسرقة ، ثم قتل ، والمرتد إذا سرق بمنزلته .

وإذا أكل الرجل من بستان بقيمة ربع دينار أو أكثر، لم يكن عليه قطع ما لم يحمل منه شيئا .

صفحة ٤٤٩