433

المقنع

محقق

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

الناشر

مؤسسة الإمام الهادي

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

ثوب الرجل قطع .

وليس على الأجير ولا على الضيف قطع، لأنهما مؤتمنان .

وإن وجد رجل ينبش قبرا فليس عليه قطع ، إلا أن يؤخذ وقد نبش مرارا، فإذا كان كذلك قطعت يمينه .

والأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال .

وضيف الضيف إذا سرق قطع، لأنه دخل دار الرجل بغير إذنه .

صفحة ٤٤٧