416

المقنع

محقق

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

الناشر

مؤسسة الإمام الهادي

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

واعلم أن اللواط هو ما بين الفخذين، فأما الدبر فهو الكفر بالله العظيم .

واعلم أن حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج، لأن الله أهلك أمة بحرمة الدبر، ولم يهلك أحدا بحرمة الفرج .

واعلم أن عقوبة من لاط بغلام أن يحرق بالنار، أو يهدم عليه حائط، أو يضرب ضربة بالسيف ، وإذا أحب التوبة تاب من غير أن يرفع خبره إلى إمام المسلمين ، فان رفع خبره إلى الإمام هلك، فإنه يقيم عليه إحدى هذه الحدود التي ذكرناها .

وللإمام أن يعفو عن كل ذنب بين العبد وخالقه، فان عفى عنه جاز عفوه،

صفحة ٤٣٠