385

المقنع

محقق

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

الناشر

مؤسسة الإمام الهادي

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به) .

وإن ابتليت بالقضاء فساو بين الناس في الإشارة، والنظر في المجلس .

واعلم أنه لا يجوز شهادة الولد على الوالد ، (ويجوز شهادة الولد لوالده) ، (ويجوز شهادة الوالد لولده وعلى ولده) .

وتجوز شهادة الأعمى إذا أثبت .

وشهادة العبد إذا كان عدلا لا بأس بها لغير سيده .

ولا تجوز شهادة المفتري حتى يتوب من فريته ، وتوبته: أن يقف في

صفحة ٣٩٧