382

المقنع

محقق

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

الناشر

مؤسسة الإمام الهادي

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

ولا بأس ببيع الماء .

وليس بشراء أراضي اليهود والنصارى بأس، يؤدي عنها ما كانوا يؤدون عنها من الخراج .

وقد قال النبي - صلى الله على وآله وسلم -: من غرس شجرا بديا أو حفر واديا لم يسبقه إليه أحد، وأحيى أرضا ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله - صلى الله على وآله وسلم - .

صفحة ٣٩٣