348

المقنع

محقق

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

الناشر

مؤسسة الإمام الهادي

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

وفي حديث آخر إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا، فلها نصفه ولها الميراث، وعليها العدة ، [وهو الذي أعتمده وأفتي به] .

وعدة الأمة إذا توفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ، وروي شهران وخمسة أيام، وعدة الأمة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف .

والعبد إذا كانت تحته أمة وطلقها تطليقة، ثم أعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة .

ولا بأس أن تحج المتوفى عنها زوجها، وتنقلب إلى أهلها إن شاءت .

صفحة ٣٥٨