332

المقنع

محقق

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

الناشر

مؤسسة الإمام الهادي

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

ذلك الأجل .

وإذا تزوج الرجل امرأة متعة، ثم مات عنها، فعليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، فإذا انقضت أيامها، وهو حي فحيضة ونصف، مثل ما يجب على الأمة، وإن مكثت عنده أياما فعليها أن تحد ، وإذا كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فتعتد ولا تحد .

صفحة ٣٤١