330

المقنع

محقق

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

الناشر

مؤسسة الإمام الهادي

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

ولا تتزوج اليهودية والنصرانية على حرة، متعة وغير متعة .

ولا بأس أن تنظر إلى امرأة تريد التمتع بها .

وأدنى ما يجزي في المتعة درهم فما فوقه ، (وروي كفين) من بر .

وإذا أردت ذلك فقل لها: زوجيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه، نكاحا غير سفاح، على أن لا أرثك ولا ترثيني ولا أطلب ولدك، إلي أجل مسمى، فان بدا لي زدتك وزدتني ، فان أتت بولد فليس لك

صفحة ٣٣٩