327

المقنع

محقق

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

الناشر

مؤسسة الإمام الهادي

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

وعق عنه إذا كان ذكرا فذكرا، وإن كان أنثى فأنثى .

ولا يأكل الأبوان العقيقة، وإذا أكلت الأم منها لم ترضعه .

وتطعم القابلة من العقيقة الرجل والورك فإذا أردت ذبحها فقل: بسم الله ، منك ولك عقيقة فلان بن فلان، على ملتك ودينك وسنة رسولك .

وروي عن أبي جعفر - عليه السلام - أنه قال: إذا لم يعق عن الصبي وضحي عنه أجزأه ذلك عن عقيقته .

صفحة ٣٣٦