325

المقنع

محقق

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

الناشر

مؤسسة الإمام الهادي

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

ما يكسوها فلا بأس أن يبيعها .

وقال الصادق - عليه السلام -: لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من لبن ولد الزنا. ولا بأس بلبن ولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بها في حل .

ولا يجوز للرجل أن يتزوج أخت أخيه من الرضاعة .

وقال النبي - صلى الله على وآله وسلم - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .

صفحة ٣٣٣