311

المقنع

محقق

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

الناشر

مؤسسة الإمام الهادي

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

بينهما .

ولا بأس إذا كان للرجل امرأتان أن يفضل إحداهما على الأخرى .

وإذا ولت امرأة أمرها رجلا، فقالت: زوجني فلانا، فقال: لا أزوجك حتى تشهدي أن أمرك بيدي، فأشهدت له، فقال عند التزويج للذي يخطبها: يا فلان، عليك كذا وكذا؟ قال: نعم، فقال هو للقوم:

اشهدوا أن ذلك لها عندي، وقد زوجتها نفسي ، فقالت المرأة: ما كنت لأتزوجك ولا كرامة، ولا أمري إلا بيدي، وما وليتك أمري إلا حياء من الكلام، فإنها تنزع منه، ويوجع رأسه .

ولا تتزوج والقمر في العقرب، فإنه من فعل ذلك لم ير الحسنى .

صفحة ٣١٩