306

المقنع

محقق

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

الناشر

مؤسسة الإمام الهادي

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

حر إذا كان النكاح بغير إذن المولى .

وإن أبقت مملوكة من مواليها، فأتت قبيلة فادعت أنها حرة، فتزوجها رجل فظفر بها مواليها بعد ذلك وقد ولدت أولادا، فإن أقام الزوج البينة على أنه تزوجها على أنها حرة، أعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم، وإن لم يقم البينة، أوجع ظهره واسترق ولده .

واعلم أن النكاح لا يرد إلا من أربعة أشياء : من البرص، والجذام، والجنون، والعفل ، إلا أنه روي في الحديث أن العمياء والعرجاء ترد .

صفحة ٣١٤